بوجوب الصبر [ 33 ] معارض بغيره [ 34 ] ومحمول على الكراهة ، وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب [ 35 ] .
شرح
[ 33 ] ففي موثق عمار قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال عليه السّلام : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟
قال عليه السّلام : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 5 و 7 ..
[ 34 ] ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال عليه السّلام : إذا ماتت فليتزوج متى أحب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 5 و 7 .، فيحمل الخبر الأول على ملاحظة الآداب العرفية .
[ 35 ] فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع لا محالة ، وفي خبر ابن طريف عن الصادق عليه السّلام : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثمَّ تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثمَّ أراد ان يعتق أمة ويتزوجها ؟ فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 6 ..