تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير [ 1 ] دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة ، أو رجعية ، أو عدة الوفاة ، أو عدة وطء الشبهة ، حرة كانت المعتدة ، أو أمة [ 2 ] ولو تزوجها حرمت عليه أبدا [ 3 ] إذا كانت عالمين
شرح
[ 1 ] للكتاب والسنة والإجماع أما الأول فقال تعالى : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 235 .، والمراد ببلوغ الكتاب انقضاء العدة . والمراد بالنهي عن عزم عقدة النكاح من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم أي عدم النكاح فتكون الآية الكريمة من الكناية التي هي أبلغ من التصريح كما هو من شؤون الفصاحة والبلاغة ، فتكون الآية المباركة قانونا كليا إلهيا جاريا في جميع العدد لما هو المتسالم بين الناس والمأنوس في جميع القوانين المجعولة أن المورد لا يكون مخصّصا للحكم والقانون المجعول إلا بدليل خاص يدل عليه وهو مفقود . وأما الثانية : فهي مستفيضة بالسنة مختلفة كما سيأتي . وأما الأخير فهو بين الإمامية بل بين المسلمين في الجملة بل لا بأس بأن يعد من ضروريات فقه الإمامية . [ 2 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة . [ 3 ] للجمع بين الأخبار المقتضي لذلك بما يأتي من الشرط وهي على