شرح
أقسام خمسة :
الأول : ما هو مطلق في الحرمة الأبدية مطلقا كما عن الصادق عليه السّلام في خبر محمد بن مسلم : « الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال عليه السّلام : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 22 و 19 و 6 و 4 ..
الثاني : ما هو مطلق في نفي الحرمة الأبدية مطلقا كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال عليه السّلام : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 22 و 19 و 6 و 4 ..
الثالث : ما علَّقت الحرمة الأبدية على الدخول ومع عدمه لا تحرم كذلك كقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطَّاب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 22 و 19 و 6 و 4 .، ونحوه غيره .
الرابع : ما فصّل بين صورتي العلم والجهل فتحرم أبدا في الأول دون الثاني كصحيح ابن الحجاج ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 22 و 19 و 6 و 4 .، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال عليه السّلام : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت بأي الجهالتين يعذر ، بجهالة إن لم يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالة أنها في عدة ؟ فقال عليه السّلام : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل ؟ فقال عليه السّلام : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » .
الخامس : ما هو كالشرح لهذه الأخبار في الجملة كقول الصادق عليه السّلام في