تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار [ 28 ] ، والأقوى المشهور والأخبار محمولة على الكراهة [ 29 ] هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة ، لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة [ 30 ] كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه [ 31 ] وكذا إذا ماتت الرابعة [ 32 ] فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص الوارد
شرح
[ 28 ] منها ما تقدم في صحيح زرارة والموثق عن الكاظم عليه السّلام ، وفي خبر محمد بن قيس قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثمَّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة ، قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 .. [ 29 ] أو على الطلاق الرجعي جمعا بين الأخبار . [ 30 ] إذا كان النص معللا بعلة فالمناط على عموم العلة في كل مورد جرت العلة فيه لا على خصوص مورد النص لأنه مناف لعموم التعليل إلا إذا قيل بأنه لا علية في البين أصلا وهو خلف الفرض فيجري الحكم في غير الأخت أيضا . [ 31 ] للعمومات الدالة على الحلية والإباحة من غير مخصص في البين إذ المخصص إنما ورد في خصوص الطلاق والمفروض انتفاؤه . [ 32 ] لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع إذ لإطلاق حتى يلحظ عدتها . نعم ، لو علق الحكم على ذات العدة من حيث هي كما في التزويج في العدة نعم الحكم جميع العدد ، ولكنه ليس كذلك بل هو مختص بالطلاق .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89 | السيد عبد الأعلى السبزواري