تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو [ 22 ] وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا [ 23 ] والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال [ 24 ] .
شرح
[ 22 ] لزوال الموضوع حينئذ وتبقى البقية على الزوجية ولكن الأحوط للزوج اختيار البقية للإبقاء لاحتمال بقاء تخييره في هذه الصورة . [ 23 ] لوجود المقتضي وفقد المانع للتخيير فيثبت لا محالة وقد تقدم حكم بقية المسألة . [ 24 ] لا مجال لإطالة شرح هذه المسألة فإنها لا تستحق الإطالة لأن النكاح الدائم والمنقطع حقيقة واحدة لغة وشرعا وعرفا والاختلاف إنما هو في بعض الآثار الشرعية كما يأتي في محله ، كما أن الطلاق الرجعي والبائن حقيقة واحدة والاختلاف إنما هو في بعض الآثار ، والبيع اللازم والخياري كذلك أيضا ، وإطلاق « إنما هن مستأجرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 2 و 4 .، في النكاح المنقطع لا يوجب خروجه عن حقيقة النكاح ودخوله في عنوان المعاوضة الحقيقية ، وكذا بعض الآثار الأخرى لورود : « إنما يشتريها بأغلى الثمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، في الدائم وسقوط النفقة بعدم التمكن فيه أيضا كما سيأتي ، والتمسك بالأدلة اللفظية في المقام تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فتصل النوبة إلى الأصول العملية ، ومقتضى أصالة عدم ذكر الأجل كون تمام الأربع دائميا كما يأتي التفصيل في النكاح المنقطع ، ومقتضى كون الأربع مانعا عن صحة الخامسة