تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن [ 21 ] ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن
شرح
رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعا جميعا ، قال عليه السّلام : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج اسمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية القضاء الحديث : 15 .. وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ؟ قال عليه السّلام : كان علي عليه السّلام يسهم بينهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية القضاء الحديث : 16 .، وغير ذلك من الأخبار مما هو كثير في الأبواب المتفرقة ويأتي بعضها في باب القضاء إن شاء الله تعالى . الثاني : أن العام من الأخبار ضعيف السند والخاص منها مختص بمورده . وفيه : أنه لا أثر لضعف السند فيما يكون به الاستدلال وعليه المعتمد مع أن ما ورد في الموارد الخاصة ظاهر في أنه من باب تطبيق الكبرى المعلومة على الموارد لا من باب الخصوصية . الثالث : أنها في مورد التعيين الواقعي والجهل الظاهري لا الجهل المطلق حتى في الواقع . وفيه : أنها في مقام رفع التردد والحيرة عن الأمة والتسهيل عليهم ومقتضاه التعميم إلا أن يدل دليل على التخصيص وهو مفقود ، وكون بعض مواردها في ظرف التعيين الواقعي لا يوجب التخصيص إذ المورد لا يخصص الحكم كما هو المعروف ، ولكن باب الإشكال حتى في الواضحات مفتوح لأن الفكر مطلق وغير محدود . نعم ، لا بد في العمل بها في مورد أجمع الأصحاب على العمل بها فيه فهي كأنها جزء الدليل لإتمامه . [ 21 ] لأنها حينئذ من مقدمات اختيار الطلاق وهو بيد من أخذ بالساق كما يأتي في كتاب الطلاق . وفيه : أن نفس الطلاق بيده لا مقدمات اختياره ولعله لذلك احتاط رحمه الله .