وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة ، إلا أن يقال إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين [ 13 ] ، وكذا في الأمة ، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة [ 14 ] على جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال إن المرجع الاستصحاب [ 15 ] ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ودعوى تغير الموضوع كما ترى [ 16 ] ، فتحصّل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرناه أو لا ، والأقوى [ 17 ] العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما .
( مسألة 2 ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع ، لأن الاستدامة كالابتداء [ 18 ] فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع [ 19 ] .
شرح
[ 13 ] لو لم يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها في المحاورات .
[ 14 ] لو لم يكن من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
[ 15 ] لكنه مبني على اعتبار الاستصحاب التعليقي .
[ 16 ] لبقاء الموضوع عرفا وإن تغيّر دقة والمدار على الأول دون الأخير كما هو واضح على الخبير .
[ 17 ] ظهر مما مر أن كونه أقوى أول الدعوى .
[ 18 ] للإطلاق مضافا إلى الاتفاق .
[ 19 ] أرسلوا ذلك فيه إرسال المسلمات وأسندوه إلى الروايات منها ما