حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين [ 9 ] أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو ثلاث إماء وحرّة [ 10 ] كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة .
( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال [ 11 ] ومقتضى الاحتياط [ 12 ] أن يكون العبد المبعّض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حرّتين ،
شرح
الثالث : حرّتين لأنهما كأربع إماء لتحقق استكمال العدد ولما مر في صحيح ابن مسلم .
[ 9 ] لما مر من صحيح ابن مسلم وأن الحرّتين بمنزلة أربع إماء فتصير زوجاته زائدة على العدد .
[ 10 ] كل ذلك للزوم الزيادة على العدد بعد فرض كون الحرة بمنزلة الأمتين .
[ 11 ] منشأه تغليب جهة الحرية فيخرج الموضوع بذلك عن المملوكية المحضة مطلقا ويكون العبد المبعّض كالحر والأمة المبعّضة كالحرة أو تغليب جانب الحرمة فيبقيان على الرقيّة المحضة ، وكل منهما لا دليل على اعتباره مطلقا .
نعم ، هما معتبران في الجملة في موارد خاصة دل دليل خارجي على التغليب فيها .
[ 12 ] ذهب جمع إلى هذا الاحتياط ولا مناص إلا عنه فيما لا يمكن استظهار شيء فيه من الدليل مع العلم الإجمالي في البين .