فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع [ 1 ] حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة [ 2 ] وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف [ 3 ] .
وكذا في العقد الانقطاعي [ 4 ] ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من
شرح
[ 1 ] لإجماع المسلمين بل ضرورة الدين ونصوص مستفيضة في أبواب متفرقة منها قول أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح : « إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال عليه السّلام : لا يجمع ماءه في خمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 .، والمراد بذيله مطلق عقد النكاح بقرينة صدره ويصح التمسك بالآية المباركة : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 3 .، لأن سياقها يدل على أن الأمر فيها للإباحة وإباحة الأربع تدل على حرمة الزائد على الأربع فلا يرد عليها إشكال أنه من مفهوم العدد ولا اعتبار به بل من دلالة ظهور السياق .
[ 2 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 3 ] نصا وإجماعا من المسلمين قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « يتزوج منهن كم شاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 8 ..
[ 4 ] إجماعا من الإمامية ونصوصا منهم منها قول الصادق عليه السّلام في الموثق :