تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال [ 35 ] لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب [ 36 ] وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا [ 37 ] لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته [ 38 ] ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه ، ويحتمل بعيدا سقوطها وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد [ 39 ] ، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .
شرح
[ 35 ] مقتضى إطلاق النص ثبوته ولو بناء على عدم بقاء الزوجية . [ 36 ] يعني فيه إشكال أيضا وهو هنا آكد لأن عمدة الدليل على التقديم الإجماع ويمكن أن يقال : إن المتيقن منه غيرها ولكنه بعد إطلاق دليل المقام يترتب جميع الأحكام إلا ما خرج بدليل معتبر . [ 37 ] كما في الزوجة الحقيقية فيكون هنا كذلك أيضا وهو المنساق من لفظ « الإجراء » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 74 .، في المقام لظهوره كونه فعله وإلا لقال « على نفقته » مثلا . [ 38 ] لا وجه لهذا الاحتمال لما قلناه . [ 39 ] لأن المنساق من الأدلة - وهو مقتضى الأصل أيضا - تحقق عنوان الزوجية فتترتب عليها الحقيّة أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80 | السيد عبد الأعلى السبزواري