بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو على القول بها ، لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك [ 30 ] .
نعم ، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية [ 31 ] .
( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام [ 32 ] ، ولو على القول بالحرمة الأبدية [ 33 ] بل يلحق به الولد [ 34 ] وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
شرح
[ 30 ] لا نحتاج إلى إثبات القبلية حتى يصير من الأصل المثبت لأن المراد بقوله عليه السّلام : « قبل أن تبلغ تسع سنين » ( 1 )( 1 ) نقدم في صفحة : 73 ..
عبارة أخرى عن قول ما لم تبلغ تسع سنين عرفا ولغة وشرعا ، فموضوع الأصل نفس المفاد المطابقي للدليل لا أن يكون من لوازمه العقلية حتى يدخل في مسألة الأصل المثبت .
[ 31 ] للعموم بعد الشك في أصل التخصيص وعدم كونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للصدق العرفي .
[ 32 ] كل ذلك لصدق الموضوع شرعا فيترتب عليه جميع الأحكام قهرا .
[ 33 ] لأن حرمة الوطي لا تنافي بقاء الزوجية وترتب أحكامها شرعا .
[ 34 ] لتحقق الفراش شرعا فيلحق به الولد شرعا والحرمة التكليفية في الوطي لا تزيل الفراش كالوطء في حال الاعتكاف والإحرام أو صيام شهر رمضان .