بالدخول بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة [ 23 ] وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [ 24 ] ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا ، نعم تثبت فيه الدية [ 25 ] .
( مسألة 5 ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ، ولا تثبت الدية - كما مر - ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية [ 26 ] .
( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء [ 28 ] .
( مسألة 8 ) : إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة [ 29 ] ، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم
شرح
[ 23 ] كل ذلك لأن موضوع دية الإفضاء في المقام الصغيرة كما مر فلا يشمل الكبيرة مع أنه في صورة المطاوعة أن الجناية حصلت بمشاركتها فلا دية من هذه الجهة أيضا .
[ 24 ] للأصل بعد اختصاص الأدلة بخصوص الإفضاء بالوطئ .
[ 25 ] لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضا كما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى .
[ 26 ] لإطلاق دليل الإجراء على المفضاة ولكن المشهور بل المجمع عليه اختصاصه بالصغيرة .
[ 27 ] يأتي التفصيل في الديات إن شاء الله تعالى فلا وجه للذكر هنا .
[ 28 ] كل ذلك لعموم أدلة سببية الجنايات للغرامة وأصالة عدم تداخل الأسباب .
[ 29 ] واستصحاب عدم البلوغ .