تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول [ 20 ] . ( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة - في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة - المملوكة ، والمحلَّلة ، والموطوءة بشبهة ، أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة [ 21 ] . نعم تثبت الدية في الجميع [ 22 ] عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها
شرح
[ 20 ] فيشمل الأخير لا محالة والإفضاء ليس من الموضوعات التعبدية حتى يختلف فيه الفقهاء بل من الموضوعات الخارجية يعرفه الأخصائيون بالعوارض الجارية في الأعضاء التناسلية ، فمع حكم ثقاتهم بتحققه يترتب عليه الحكم قهرا ومع حكمهم بالعدم لا يترتب الأحكام الخاصة للإفضاء وإن ترتب حكم الجناية إن تحققت ومع الشك فيه فمقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة للإفضاء ، وكل موضوع تردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمتيقن ما لم تكن قرينة على الخلاف وقول المشهور هو المتيقن . [ 21 ] كل ذلك للأصل بعد كون موضوع أحكام الإفضاء الزوجة الصغيرة . [ 22 ] لقاعدة التسبيب في الجنايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى إلا في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطيها لأن المستحق لدية جنايتها إنما هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني فيلزم أن يستحق من نفسه على نفسه لنفسه . ويدل على ما قلنا صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال عليه السّلام الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ديات المنافع الحديث : 1 .، وقضى علي عليه السّلام : « في امرأة أفضيت بالدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .