والأحوط ما ذكره المشهور [ 15 ] ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية [ 16 ] وإن طلقها [ 17 ] بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط [ 18 ] .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر [ 19 ] والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول
شرح
أقل من ذلك بقليل حين افتضّها فإنه قد أفسدها وعطَّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلَّقها حتى تموت فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وحمل الإطلاق الوارد فيهما على العفو والصلح ونحوهما خلاف الظاهر .
نعم ، وهنهما بالإعراض ثابت .
[ 15 ] للأصل وقاعدة السببية بعد إعراضهما عن الخبرين إلا أن يكون عفو أو صلح في البين .
[ 16 ] إجماعا ونصا فعن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال عليه السّلام : عليه الإجراء ما دامت حية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 8 ..
[ 17 ] نسب ذلك إلى المشهور تمسكا بالإطلاق وإن منشأ الإجراء هو الإفضاء .
[ 18 ] لما مر من الإطلاق لكن قوله عليه السّلام : « وعطلها على الأزواج » ، لا موضوع له بعد الزواج ولعل وجه الاحتياط ذلك .
كما لا موضوع لأصل هذه الفروع في هذه الأعصار التي يخاط الموضع بحيث تصير المرأة كحالتها الطبيعية في مدة يسيرة وقد صار ذلك عادة مستمرة في الولادة على ما هو المعروف .
[ 19 ] لأصالة المساواة بين الطرفين وإطلاق النص والفتوى في البين كما مر .