صغيرا ، أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلَّقها ثمَّ عقد عليها جديدا [ 11 ] .
نعم ، يجب عليه دية الإفضاء [ 12 ] وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلَّقها [ 13 ] إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلَّقها [ 14 ] ،
شرح
بريد بن معاوية وبذلك يضعف الاعتماد على خبر ابن يزيد .
[ 11 ] كل ذلك اقتصارا في الحكم المخالف للأصل والعموم والإطلاق على خصوص المتيقن من مورد الدليل على فرض اعتباره .
[ 12 ] يأتي التفصيل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى فراجع .
[ 13 ] وهو مقتضى قاعدة السببية أيضا ما لم تسقط بعقد أو صلح أو نحوهما .
[ 14 ] لاقتضاء الإطلاق في قوله عليه السّلام : « لا شيء عليه » الوارد فيهما بلا إشكال ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال عليه السّلام : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه .
وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 ..
وفي صحيح حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضّها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها