وهو الأحوط [ 6 ] وإن لم تخرج عن زوجيته [ 7 ] وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا [ 8 ] بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها [ 9 ] ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا [ 10 ] خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع ، أو الحكم ، أو
شرح
أبي جعفر عليه السّلام : في خبر بريد : « وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .، ومثله قول الصادق عليه السّلام في صحيح حمران : « وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 ..
والأول : مردود بالانجبار وعمل من لا يعمل إلا بالقطعيات به .
والثاني : بأنه مقيد بالإفضاء بقرينة الإجماع ، والأخير مبنى على ترجيحه على غيره للشهرة ونحوها ولكن يأتي ما فيه .
والظاهر عدم الفرق في حرمة وطيه بين القبل والدبر ، وفي حرمة باقي الاستمتاعات وجهان ؟ من تبعيتها للزوجة فتزول ومن أنها أعم فلا كما هو مقتضى الأصل .
[ 6 ] جمودا على خبر ابن يزيد - المتقدم - المشهور بين الأصحاب فتوى وعملا بل المدعى عليه الإجماع .
[ 7 ] للأصل وما تقدم من خبري بريد بن معاوية وحمران .
[ 8 ] لخبر ابن يزيد الدال على التحريم المؤبد وهو ينافي بقائها ، وفي هذا التعليل ما لا يخفي لأنه أعم من زوال آثار الزوجية .
[ 9 ] نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخين ، لإطلاق خبر ابن يزيد ولكن قصوره من هذه الجهة غير منجبر فلا جابر حينئذ لضعف هذا الخبر في هذا الحكم المخالف لأصالتي العموم والبراءة .
[ 10 ] للأصل والإطلاق والعموم ، وما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر