بشهوة والضم ، والتفخيذ ، فجائز في الجميع ولو في الرضيعة [ 4 ] .
( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا ، على المشهور [ 5 ] ،
شرح
[ 4 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
ثمَّ أن الوطي المحرّم هل يختص بخصوص الوطي في القبل فقط أو يعم الدبر أيضا ظاهر إطلاقهم هو الأول ولكنه مشكل ولم أر عاجلا تفصيلا في كلماتهم .
[ 5 ] ويظهر عن جمع الإجماع عليه وهذا من إحدى موارد التحريم وقد أنهوها إلى إحدى وعشرين : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، والنظر ، واللمس ، والزنا بها ، والزنا بغيرها ، والإيقاب ، والإفضاء ، والكفر ، والرق ، وعدم الكفاية ، وتبعيض السبب ، واستيفاء العدد ، والإحصان ، واللعان ، وقذف الصماء والخرساء ، والطلاق ، والاعتداد ، والإحرام ، والتعظيم كأزواج النبي صلَّى الله عليه وآله .
والإحصان يعني ذات بعل ، والزنا بذات البعل والمعتدة ، والزنا بغيرها كما في الزنا بامرأة حيث تحرم عليه أمها وبنتها على الزاني ، والرق كما إذا اشترت المرأة زوجها .
واستدل على الحرمة في المقام بقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن يزيد : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 ..
ونوقش فيه . .
أولا : بقصور السند .
وثانيا : بدلالته على التفريق ولو مع عدم الإفضاء .
وثالثا : بدلالته على الحرمة الأبدية مع صراحة النصوص بعدمها منها قول