تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فصل ( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين [ 1 ] حرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة [ 2 ] بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلَّلة كذلك [ 3 ] وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر ، واللمس
شرح
[ 1 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، وما ذكر فيه عشر سنين كقول علي عليه السّلام في خبر غياث ابن إبراهيم : « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 7 .، محمول أو مطروح . [ 2 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 3 ] لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .، وذيل الحديث محمول على الندب جمعا وإجماعا ، وما في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ؟ قال عليه السّلام : ليس عليها عدة يقع عليها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال عليه السّلام : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، فمطروح أو مؤول للإجماع على الخلاف كما عرفت .