( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء [ 35 ] .
نعم ، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه [ 36 ] وقد فوّته عليها .
ثمَّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم [ 37 ] لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة .
شرح
[ 35 ] لعدم الموضوع للقضاء في المقام رأسا لأن موضوعه الموقّت ولا توقيت هنا في البين أصلا وانما يحرم ترك الوطي في هذه المدة ومع الترك ينتفي الموضوع رأسا .
نعم ، يمكن أن يقال إن وجوب وطئها وحرمة تركه ناش عن ثبوت حق لها عليه وهو باق لا يسقط الا برضاها ، وهذا هو المدار في جميع الحقوق على مراتبها شرعية كانت أو مجاملية وهو موافق لمرتكزات المتشرعة ، وعن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة ويقضى له عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 122 من أبواب أحكام العشرة : 24 ..
[ 36 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلمات وتشهد له المرتكزات .
[ 37 ] لأنه المنساق من الأدلة وكلمات الأجلة .