نشوزها [ 31 ] ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات [ 32 ] ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة فيجوز ترك وطئها مطلقا [ 33 ] .
( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة الأشهر ، أو طلاقها وتخلية سبيلها [ 34 ] .
شرح
إشكال لو لم يكن إجماع وظاهرهم كونه كالرضاء من هذه الجهة .
[ 31 ]
أما الأول : فلاشتراط كل تكليف بالتمكن والمفروض عدم التمكن منه .
وأما الثاني : فلقاعدة نفي الضرر والحرج .
وأما الثالث : فلفرض أنها أعدمت موضوعه باختيارها السفر فرضيت بتركه .
وأما الأخير : فلتسالمهم على أن نشوزها يوجب سقوط جميع حقوقها كما يأتي إن شاء الله المتعال .
[ 32 ] للأصل ، وظاهر ما تقدم من النص وظهور الاتفاق .
[ 33 ] للأصل وظهور الاتفاق بعد الشك في دخولها فيما تقدم من النص .
[ 34 ] من أصالة عدم الوجوب ومن أنها عرض الزوج ومقتضى الغيرة التحفظ على العرض مهما أمكن ذلك لكونه بعد النفس ، وعن الصادق عليه السّلام :
« من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 ..