وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [ 22 ] .
( مسألة 7 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر [ 23 ] من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، ولا الشابة والشائبة على الأظهر [ 24 ] والأمة والحرة ، لإطلاق الخبر ، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر [ 25 ] في غير سفر الواجب [ 26 ] .
شرح
[ 22 ] لظهور الإطلاق الشامل للكل .
[ 23 ] إجماعا ونصا ففي خبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما ؟ قال عليه السّلام :
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 ..
[ 24 ] لإطلاق النص والفتوى في جميع ذلك .
وذكر الشابة في النص إنما هو في مورد السؤال وهو لا يكون مقيدا لإطلاق قول الإمام عليه السّلام وربّ شائبة أقل صبرا من الشابة ولا يعرف الطبائع إلا الله تعالى .
ولا إشكال في التمسك بالإطلاق إلا دعوى الانصراف إلى الحرة والدائمة وجوابه معلوم وهو أن الانصراف بدوي .
[ 25 ] لشمول الإطلاق لهما .
وتوهم أن ظاهر قوله : « عند المرأة » هو الحضور ممنوع .
أولا : بأنه في كل كلام السائل .
وثانيا : يمكن أن يكون المراد كونه ذات زوجة كما يقال عنده مال ودار مقام ولا يستلزم هذا الإطلاق الحضور .
[ 26 ] فإنه معذور فيه وإن طال إلى أزيد من أربعة أشهر وعليه ينبغي أن