تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة [ 18 ] وقيل بوجوبها عليه للزوجة [ 19 ] - وهي عشرة دنانير - للخبر الوارد [ 20 ] فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنه مع الفارق . وأما عزل المرأة بمعنى : منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها [ 21 ] هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب
شرح
التي لا ترضع ولدها والأمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 4 .، ويحمل على عدم الكراهة أو نفيها ، لبناء الكراهة على المسامحة ، ويمكن القول بعدمها أو نفيها في كل مورد فيه غرض صحيح عقلائي شرعي لعدم استفادة الموضوعية من هذه الموارد بعد بناء الكراهة على التسامح . [ 18 ] لما مر من النصوص الظاهرة في عدم الوجوب ويقتضيه الأصل بعد عدم الدليل وعليه جمع منهم المحقق والشهيد الثانيين . [ 19 ] نسب إلى جمع منهم العلامة في القواعد . [ 20 ] نقله في الكافي عن كتاب طريف ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله تعالى . أما القياس فمعلوم ، وأما كونه مع الفارق فلأن الحديث ورد في الأجنبي والمفروض في المقام أن العزل من صاحب النطفة ووالدها فكيف يقاس أحدهما بالآخر . [ 21 ] إن كان مدرك وجوب الدية ما مر من الحديث فهو قياس ومع الفارق وطريق الاحتياط التراضي .