يقال : بعدمها أو أخفيتها في العجوزة ، والعقيمة والسليطة ، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها [ 17 ] ،
شرح
بالعزل بأسا .
يقرأ هذه الآية : * ( وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) * فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 و 4 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار الناصة في الجواز .
واستدل على الحرمة .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بالنبويين : « نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 56 من أبواب مقدمات النكاح .، وانه « الوأد الخفي » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 7 باب من كره العزل صفحة : 231 .، وبقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « أما الحرة فإني أكره ذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 4 .، وبمفهوم بعض الروايات ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 4 ..
وثالثة : بأنه تضييع للنسل .
والكل مخدوش : اما الإجماع فلا وجه لادعائه مع هذا الخلاف ، وأما النبويان فمحمولان على الكراهة على فرض اعتبار سندهما جمعا بينهما وبين ما مر من الأخبار .
وأما الصحيح فظهوره في الكراهة مما لا يخفى ، والمفهوم محمول على الكراهة جمعا ، والثالث يصلح للعزل الكلي لا ما يقع في الجملة ولو لأجل غرض صحيح غير منهي عنه شرعا .
[ 17 ] لقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة