تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
والحرة المتمتّع بها [ 11 ] مع إذنها وإن كانت دائمة [ 12 ] ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد . وفي الدبر [ 13 ] وفي حال الاضطرار [ 14 ] من ضرر أو نحوه [ 15 ] وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة [ 16 ] ، بل يمكن أن
شرح
[ 11 ] للإجماع ، ويمكن أن يستدل بفحوى ما دل على عدم النفقة والقسم والميراث لها مع أن الغالب فيها التمتّع دون طلب الولد . [ 12 ] للإجماع ، ولأن الحق لهما مضافا إلى قول أحدهما في صحيح ابن مسلم المتقدم : « فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين تزويجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وفي صحيحة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام : « إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .، وعن النبي صلَّى الله عليه وآله : « إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 56 من أبواب مقدمات النكاح .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 13 ] لأن حكم العزل إنما هو في محل طلب الولد والدبر بمعزل عنه مضافا إلى الإجماع . [ 14 ] لأنه « ما من شيء حرّمه الله تعالى إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام : 6 و 7 .، وقد ارتكز في النفوس أن الضرورات تبيح المخطورات مضافا إلى الإجماع . [ 15 ] لأنه لو تحقق ضرر بالعزل يحرم حينئذ سواء كان بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة ، ويمكن انقسام أحكام العزل بالأحكام الخمسة التكليفية . [ 16 ] جمعا بين الأدلة فيدل على الجواز نصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « سألته عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام في الصحيح : « كان علي بن الحسين عليهما السّلام لا يرى