بل الأحوط الترك [ 147 ] .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس [ 148 ] فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب .
( مسألة 48 ) : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه [ 149 ] ، فلا يجوز الآخر بجوازه .
شرح
قال عليه السّلام : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح .، ومثله غيره .
وأما كراهة النظر لزوجها فلإمكان استفادتها من قوله عليه السّلام : « وكره للمرأة . .
إلخ » بدعوى شمولها لنفسها ولنظر زوجها أيضا ولا بأس به بناء على المسامحة .
[ 147 ] لاحتمال أن يكون من النظر إلى شعر الأجنبية ولكن الاحتمال ضعيف لأن المتفاهم العرفي من شعر الأجنبية ما كان نابتا على جسمها لا ما إذا كان خارجا عنه وكان كقلنسوة موضوعة على الرأس ، والشك فيه يكفي في عدم صحة التمسك بالاستصحاب والإطلاق وتقدم في أجزاء ما لا يؤكل لحمه بعض الكلام .
[ 148 ] للأصل وظهور الإجماع .
[ 149 ] لما ارتكز في الأذهان من أن الضرورات تتقدر بقدرها وأصالة الحرمة في غير مورد الضرورة فقط .