المقتضي والمانع [ 157 ] .
وإذا شك في كونها زوجة أو لا فيجري - مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية ، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع [ 158 ] .
نعم ، لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان [ 159 ] ، وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميّزا أو غير مميّز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن إمكان دعوى الانصراف [ 160 ] ،
شرح
[ 157 ] إن كان مراده بما ذكرناه وإلا فليس إلا من تطويل العبارة مع أن إطلاق اعتبار قاعدة المقتضي والمانع تخلّ النظام عند محققي الاعلام .
[ 158 ] كل مورد تجري فيه الأصول الموضوعية المعتبرة تترتب عليها آثارها لا محالة لفرض اعتبارها عند الكل ، وقد أطال بعض رحمهم الله بما يكون قابلا للخدشة ولباب القول أن من الموضوعات لدى الشارع وفي مذاق الشرع بل المتشرعة ما له أهمية كثيرة في حد ذاته ، ومن لوازمه التثبت التام في موارد شبهاته مطلقا ولا يحصل التثبت التام إلا بترك المشتبه واختيار لا شبهة فيه ، ويمكن أن يكون وجه الاحتياط في الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية فيها التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية ، لأنه وإن لم يجز كما حرر في الأصول لكنه إذا أحرز أهمية الموضوع يكون هذا كقرينة محفوفة بالكلام توجب صحة التمسك بالعام .
[ 159 ] بل الظهور العرفي في ذلك كما لا يخفي على الناظر في الأدلة ورد بعضها إلى بعض ، ولكن مع ذلك لا يوجب سقوط الاحتياط لبقاء التردد وبقاء