( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام [ 139 ] وتتأكد الكراهة في الشابة [ 140 ] .
( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [ 141 ] .
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [ 142 ] .
شرح
[ 139 ] لقول علي عليه السّلام : « لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا .
[ 140 ] لصحيح ربعي عن الصادق عليه السّلام : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يسلَّم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلَّم على النساء وكان يكره أن يسلَّم على الشابة منهن ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر مما طلبت من الأجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 131 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، المحمول ذيله على تأكد الكراهة فيها .
[ 141 ] لما عن الصادق عليه السّلام في خبر السكوني : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 145 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 142 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح أبي أيوب الخزاز : « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 119 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وهو مطلق لا تقييد له بما ذكره في المتن وحيث إن الحكم من الآداب العرفية يكون مراعاته حسنا على