تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين [ 143 ] ، وفي رواية : « إذا بلغوا ست سنين » . ( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها [ 144 ] لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها [ 145 ] . ( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة [ 146 ] ،
شرح
كل حال ، مع أن إطلاق دخول الأب على ابنه بغير الإذن حتى في الأوقات غير المناسبة خلاف الأدب أيضا . [ 143 ] لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله في صحيح عبد الله بن ميمون : « الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح .، وروى في الفقيه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 128 من أبواب مقدمات النكاح .: « يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » المحمول على الندب في كل منهما إجماعا . [ 144 ] للأصل بعد وحدة الموضوع عرفا ، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لحالتي الاتصال والانفصال كذلك . [ 145 ] لعدم كونها من الأجزاء الحقيقية لجسم الإنسان لعدم حلول الروح الحيواني فيها والشك في ذلك يجزي في عدم جريان الأصل وعدم صحة التمسك بالإطلاق من هذه الجهة ولكن الأولى الترك . [ 146 ] أما أصل جواز وصل الشعر فللأصل والسيرة ، وما عن الصادق عليه السّلام في خبر ثابت بن سعيد : « النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ؟