النظر إلى مالكته أو غيرها [ 129 ] كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال [ 130 ] ،
شرح
نعم ، هناك جملة من الروايات دالة على الجواز كصحيح إسحاق بن عمار :
« قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال عليه السّلام : نعم وإلى ساقها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 6 .، وفي صحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار فأسقطها عن الاعتبار لإعراض الأصحاب وعدم مناسبتها لمذاق الأئمة عليهم السّلام بل بمذاق الفقاهة فلا بد من حملها على ما أمكن من المحامل أو ردّها إلى أهلها .
[ 129 ] للإطلاق الشامل له أيضا ، وأخبار خاصة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 2 .، وأما قوله تعالى : * ( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النور : 31 .، فقد فسره الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 111 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وهو غير الخصي لغة وعرفا .
وأما صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن قناع الحرائر من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام ولا يتقنعن . قلت فكانوا أحرارا ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، فلابا من حمله أو رده إلى أهله .
[ 130 ] للإطلاق وظهور الاتفاق .