تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين [ 126 ] ، إذا لم يكن عن شهوة [ 127 ] . ( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته [ 128 ] ولا للخصي
شرح
وأما عدم وجوب التستر منهما فللأصل والسيرة بعد عدم دليل على الخلاف وكذا ما قبل البلوغ . وأما استثناء صورة ثوران الشهوة فلعدم جواز ثورانه بغير المأذون شرعا وهذا غير مأذون شرعا وتقتضيه مرتكزات المتشرعة مضافا إلى دعوى الإجماع . ومقتضى حديث الرفع ( 1 )( 1 ) بالوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث : 11 .، والأصل عدم حرمة النظر عليهما وعدم وجوب الستر عليها وآية الاستيذان لا يدل على ذلك ومفادها ما هو المغروس في الأذهان من أن عند اختلاء الزوجين بأي معنى الخلوة لا بد وأن لا يكون ثالث في البين ، وفي الصحيح عن الكاظم عليه السّلام : « الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ قال عليه السّلام : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 126 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .. [ 126 ] للأصل والسيرة والنصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 227 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها الغلام . والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 227 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 4 .، ويستفاد منها أنه يكره بعد ست سنين ما لم تبلغ . [ 127 ] وإلا فلا يجوز لإجماع فقهاء الأعلام وسيرة المتدينين من العوام . [ 128 ] لإطلاق أدلة المنع الشامل لها أيضا .