( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها ، وكذا الأمة كذلك [ 111 ] وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة [ 112 ] ولو لم يقصد الرجوع [ 113 ] .
( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع :
منها : مقام المعالجة [ 114 ] ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل [ 115 ] ، بل يجوز المس واللمس حينئذ [ 116 ] .
شرح
[ 111 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
وأما حرمة الوطي فللإجماع وإلا فلا معنى لوجوب العدة وأما سائر الاستمتاعات فمقتضى الأصل والإطلاق الجواز ولا دليل يصلح للمنع .
[ 112 ] لما استفادوه من النصوص من أن المطلقة الرجعية زوجة كما سيأتي والمعلوم من إطلاقه جواز النظر .
[ 113 ] لظهور الإطلاق مع أنه لو كان بقصد الرجوع لانقلب الموضوع .
[ 114 ] للإجماع وقاعدتي نفي الحرج والضرر ، وصحيح الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام : « المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال عليه السّلام : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 130 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 ..
[ 115 ] لعدم الاضطرار إلى الرجل حينئذ لفرض وجود المماثل والمراد بالإمكان العرفي العادي منه لا الدقي العقلي لعدم ابتناء الشرع عليها .
[ 116 ] مع فرض تحقق الاضطرار إليه فيشمله الدليل بلا إشكال .