ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة [ 107 ] ، وكذا نظرهن إليه [ 108 ] .
( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد [ 109 ] إذا لم تكن مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدة [ 110 ] .
شرح
عليه ما ورد من النصوص في أبواب غسل الميت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ..
[ 107 ] لإجماع المسلمين إن لم تكن ضرورة من دينهم .
[ 108 ] للإجماع بل الضرورة وأصالة المساواة بينهما في هذه الجهة إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود .
[ 109 ] يعني يجوز لكل منهما النظر إلى بدن الآخر بل ومسه بكل عضو منه لكل عضو منها وبالعكس ، ويدل عليه إجماع المسلمين فتوى وعملا ونصوصهم المتفرقة في أبواب مختلفة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 20 من أبواب بيع الحيوان ..
[ 110 ] فيحرم في هذه الموارد كلها نكاح المالك المملوكة لما يأتي في محله ، ولكن يجوز له النظر إليها للقاعدة التي ذكرها الفقهاء من أن كل أمة جاز للمالك وطئها ذاتا جاز له النظر إليها سواء حرم عليه نكاحها لعارض أو لا ، وفي جميع هذه الموارد يجوز النكاح ذاتا وإن لم يجز عرضا فيجوز له النظر إليها .
وأما ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن : « الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد الحديث : 1 .، وقريب منه غيره فلا يستفاد منها عدم جواز النظر .
نعم ، لا بأس بالكراهة مسامحة .