شرح
والسنة على خصوص الفرد النادر .
الثالثة : دعوى الإجماع على عدم جواز النظر إليهما عن جمع منهم صاحب كنز العرفان ، وإنما نسب الجواز إلى الشيخ في التبيان والنهاية وهما غير موضوعات للاستدلال كما هو معلوم لكل من راجعهما .
الرابعة : المستفيضة من الأخبار المستفاد منها ذلك بالسنة شتى جمعنا جملة منها في كتاب الصلاة في الستر والساتر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 5 صفحة : 229 .، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا .
الخامسة : ما ورد من الكتاب ( 2 )( 2 ) سورة النور : 60 .، والسنة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 و 125 و 129 من أبواب مقدمات النكاح .، في بيان موارد الاستثناء فقط فيعلم منها أصالة الحرمة في النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصحيح والنص الصريح .
ويمكن تأييد ما ذكرناه بأمور :
منها : ملازمة النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السّلام والتابعين لهم بالاجتناب عن ذلك نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات .
ومنها : أن أرباب سائر الأديان السماوية بل وغيرهم يعرفون المسلمين والمسلمات بهذه الخصيصة في الأعصار السابقة ويجعلون ذلك من شعار الإسلام .
ومنها : الملازمة العرفية بين جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يقع من الفتن والفساد كما نرى ذلك بحيث لا يخفى ذلك على الناس فضلا عن رب العباد .
ومنها : صحة التوبة بالنسبة إلى الناظرين والناظرات إلى الوجه والكفين فيعلم ذلك ان عده من المعصية كان مرتكزا في الأذهان .
ومنها : قصور ما استدل به على الجواز عن الدلالة عليه كما يأتي وإن