نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن [ 98 ] ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى ( أو نسائهن ) فخص بالمسلمات ، ضعيف [ 99 ] لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر .
( مسألة 29 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه [ 100 ] .
( مسألة 30 ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى [ 101 ] .
شرح
[ 98 ] والقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 98 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، ومقتضى التعليل التعدي إلى مطلق الكفار بل يمكن التعدي إلى المسلمة غير المبالية بتوصيف ذلك كما أنه يمكن التعدي عن الزوج إلى كل أجنبي .
[ 99 ] القائل جمع - منهم الشيخ واختاره في الحدائق - ولا دليل لهم من عقل أو نقل بعد قول الصادق عليه السّلام « لا ينبغي » مع التعليل ، الظاهر كل منهما الكراهة .
[ 100 ] كل ذلك بضرورة من الدين بل جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج وقد تقدم بعض النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح .، أيضا فراجع .
[ 101 ] للإجماع ولأنها تعلم إجمالا أنها إما ذكرا وأنثى فيجب عليها الاجتناب من كل منهما كما يجب على الذكر والأنثى الاجتناب عنها لذلك .