ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك [ 86 ] ، وكذا يجوز إلى جارية يريد شرائها وإن كان بغير إذن سيدها [ 87 ] ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي [ 88 ] . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص [ 89 ] .
شرح
والامتنان مع إطلاق التعليل الذي يقتضي ذلك أيضا .
وأما الاحتياط فلاحتمال انصراف الأدلة إلى الثاني ولكنه ضعيف .
[ 86 ] اما عدم استبعاد الجواز فلدلالة التعليل الوارد في النصوص عليه بالملازمة فهو وإن ورد في رؤية المرأة فيدل على الجواز بالمطابقة ، لكنه يدل على العكس بالالتزام كما هو شأن كل شراء أو مستام كما مر في الأخبار ، ويشهد له قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : « لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، فيستفاد انه من صالح الطرفين .
وأما الاحتياط فلأن الحكم خلاف الأصل والمشهور ، والدليل قياس والخبر ضعيف فالاحتياط واجب .
[ 87 ] أما الجواز فللإجماع وما مر من إطلاق التعليل وما عن أبي عبد الله عليه السّلام في خبر أبي بصير : « الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 1 ..
وأما التعميم بصورة غير إذن السيد أيضا فلإطلاق الشامل لها أيضا .
[ 88 ] للأصل وظهور الأدلة في المشتري بعد عدم ما يصلح للتعميم .
[ 89 ] للأصل وظهور الإجماع وكون التعميم خلاف مرتكزات المتشرعين