( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة [ 90 ] ، بل مطلق الكفار [ 91 ] ،
شرح
والمتشرعات بل ربما يعد من خلاف الغيرة أيضا .
[ 90 ] نسب ذلك إلى المشهور واستدل عليه تارة بما دل على أنها بمنزلة الإماء وأخرى بأن الكفار فيء للمسلمين .
وثالثة بما ورد انها مماليك للإمام عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العاقلة أو باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد : 2 ..
والكل مخدوش أما الأولان فإن المنساق من الفيء والأمة انما هو التنزيل في الرتبة والشرف لا الاسترقاق المعهود إذ المباحات الأوّلية لا تملك إلا بالاستيلاء واليد .
وأما الأخير فلا بد من حمله على صورة بسط اليد والأخذ والاستيلاء .
نعم قال علي عليه السّلام : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 112 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السّلام : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 112 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 ..
وعن جمع منهم ابن إدريس المنع للعمومات والإطلاقات وهو مردود لما أثبتناه في الأصول من أنها تخصص وتقيد بالخبر الواحد المعتبر فراجع .
[ 91 ] استدل عليه بالإجماع والفحوى وإطلاق بعض الأدلة كما سيأتي .
ثمَّ ان التلذذ هو الحرمة الفعلية والريبة خوف الوقوع فيها بعد ذلك وهو .
تارة : بالعلم .
وأخرى : بالاطمينان .
وثالثة : بمطلق الظن وظاهر إطلاقهم الشمول للجميع .
والتلذذ إما فعلي غير اختياري ، أو قصدي فعلي اختياري ، أو ما يحصل