تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا [ 134 ] . ( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان أقواهما الثاني [ 135 ] إلا مع فرض العلم
شرح
[ 134 ] لاحتمال كون الحلف بعد الكمال من شؤون ما وقع على القاصر مطلقا ، وذكر الصبي في الصحيح المتقدم كان من باب المثال لا الموضوعية . [ 135 ] كيف يكون الثاني هو الأقوى ؟ ! مع أنه التزم على نفسه بالزواج وترتيب آثاره واعترف به . وما يقال : ان الالتزام صدر بعنوان العقد لا الإيقاع المحض حتى يتحقق الالتزام من الطرف الواحد ، والمفروض عدم تحقق العقد بعد بتمام جهاته فلم تتحقق طبيعة الالتزام رأسا . مخدوش بأن النكاح بل كل عقد ينحل في الواقع إلى شيئين : الأول : التزام كل واحد من الطرفين بما لا بد من الالتزام به ومن هذه الجهة يشبه الإيقاع . الثاني : ربط هذا الالتزام بالتزام الآخر وهذا هو العقد وحينئذ فإن تحقق التزام الآخر يتم الالتزامان وتترتب الآثار من الطرفين وإن لم يتحقق أصلا يبطل الالتزام الأول ، لبطلان المغيى عند عدم تحقق الغاية الداعية إليه ، وإن لم يعلم أنه يتحقق أو لا ، فالالتزام الأول باق بحاله صورة حتى يتبين الحال ، ويأتي في