بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد ، نعم الأحوط الأول [ 136 ] لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة .
نعم ، إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك [ 137 ] .
( مسألة 33 ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا ، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأن لم يكن [ 138 ] ، وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها ، وهو في غير محله [ 139 ] بعد أن لم يتحقق نكاح ومجرد العقد لا يوجب شيئا ، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ، وكون الحرمة في الأول غير مشروطة
شرح
المسألة اللاحقة شرح المقال كما مر بعض الكلام في بيع الفضولي فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 16 صفحة : 324 ..
[ 136 ] ظهر مما مر أنه الأقوى .
[ 137 ] لفرض أنه التزم على نفسه بالزوجية التزاما صحيحا شرعيا فيكشف ذلك عن بطلان مخالفته .
[ 138 ] فيستشكف منه أن الالتزام الأول الذي قلنا به في المسألة السابقة كأن لم يكن أيضا ، لبطلان غاية أصل التزامه فيبطل المغيى لا محالة في الاعتباريات القائمة بالاعتبار .
[ 139 ] نسب الإشكال إلى العلامة في قواعده وهو مبني .
أولا : على أن يكون عدم الإجازة بمنزلة الفسخ .
وثانيا : على أن يكون الفسخ من حينه لا من أصل العقد حين حدوثه فتتحقق حينئذ أمومية الزوجة .