تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 29 ) : إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مر أنّ العقد لازم عليهما [ 120 ] ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه [ 121 ] ، وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر [ 122 ] ، وأما إذا زوّجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله [ 123 ] فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من كون الإجازة كاشفة [ 124 ] ، وإن ردّا أو ردّ أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور [ 125 ] ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية فإن بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث فإن حلف يدفع إليه [ 126 ] ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى
شرح
صدر من أهله ووقع في محله ، مع أن هذا عين الدعوى أو ردها بعبارة أخرى . [ 120 ] لأصالة اللزوم في كل عقد صدر عن أهله وفي محله كما تقدم في كتاب البيع مضافا إلى ظهور الإجماع كما مر في المسألة السادسة . [ 121 ] لأن ذلك من آثار اللزوم . [ 122 ] لأنه لا معنى للصحة إلا ترتيب الأثر والإرث أثر شرعي بالضرورة . [ 123 ] لأنه لا أثر للعقد الفضولي إلا بالإجازة بالإجماع ، وتقييد إجازتهما ببعد البلوغ لأنه لا أثر لإجازتهما قبله ، وأما تقييد إجازة الولي بما قبل البلوغ لأنه لا أثر لها بعد البلوغ ، كل منهما بالإجماع والضرورة الفقهية . [ 124 ] لتحقق المقتضي حينئذ ، وفقد المانع فتؤثر العلة التامة أثرها . [ 125 ] لعدم موضوع لصحة العقد وترتيب الأثر حينئذ . [ 126 ] للإجماع ، وصحيح الحذاء قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ؟ فقال عليه السّلام : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291 | السيد عبد الأعلى السبزواري