تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما . وان علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر [ 146 ] . وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه : أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم [ 147 ] . الثاني : خيار الفسخ للزوجة [ 148 ] . الثالث : أن الحاكم يفسخ [ 149 ] . الرابع : القرعة [ 150 ] . والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير [ 151 ] .
شرح
دون الآخر كما إذا علم السبق واللحوق ، لأصالة كونها خلية إلى حين العلم بالزواج . [ 146 ] لأصالة عدم التزويج إلى حين العلم وإن جرى الأصل في مجهول التاريخ يتعارضان ويجري عليها حكم المرأة المرددة بين الزوجين ! [ 147 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على كل واحد منهما حتى يحصل العلم ، حكي ذلك عن جمع منهم الشيخ في المبسوط . [ 148 ] لقاعدة الضرر بالنسبة إليها وفي إيجابه للخيار إشكال معروف ، وهو أن الالتزام بلوازم الزوجية ضرر لا نفس الزوجية . وفيه : ان العرف لا يفرق بينهما كما تقدم في أمثال المقام . [ 149 ] بدعوى ثبوت ولايته على ذلك . نسب إلى العلامة ويصح ذلك لو انطبق عليه عنوان الحسبة . [ 150 ] نسب ذلك إلى العلامة أيضا . [ 151 ] بناء على جريانها في نظائر المقام وهو مشكل ، لإمكان الاحتياط بما مر منه رحمه الله في المسألة الثالثة والأربعين في ( فصل المحرمات الأبدية ) فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297 | السيد عبد الأعلى السبزواري