لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما .
وان علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر [ 146 ] .
وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه :
أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم [ 147 ] .
الثاني : خيار الفسخ للزوجة [ 148 ] .
الثالث : أن الحاكم يفسخ [ 149 ] .
الرابع : القرعة [ 150 ] .
والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير [ 151 ] .
شرح
دون الآخر كما إذا علم السبق واللحوق ، لأصالة كونها خلية إلى حين العلم بالزواج .
[ 146 ] لأصالة عدم التزويج إلى حين العلم وإن جرى الأصل في مجهول التاريخ يتعارضان ويجري عليها حكم المرأة المرددة بين الزوجين !
[ 147 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على كل واحد منهما حتى يحصل العلم ، حكي ذلك عن جمع منهم الشيخ في المبسوط .
[ 148 ] لقاعدة الضرر بالنسبة إليها وفي إيجابه للخيار إشكال معروف ، وهو أن الالتزام بلوازم الزوجية ضرر لا نفس الزوجية .
وفيه : ان العرف لا يفرق بينهما كما تقدم في أمثال المقام .
[ 149 ] بدعوى ثبوت ولايته على ذلك .
نسب إلى العلامة ويصح ذلك لو انطبق عليه عنوان الحسبة .
[ 150 ] نسب ذلك إلى العلامة أيضا .
[ 151 ] بناء على جريانها في نظائر المقام وهو مشكل ، لإمكان الاحتياط بما مر منه رحمه الله في المسألة الثالثة والأربعين في ( فصل المحرمات الأبدية ) فراجع .