الورثة ، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف [ 127 ] .
هذا إذا كان متّهما بأن إجازته للرغبة في الإرث ، وأما إذا لم يكن متّهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف [ 128 ] .
( مسألة 30 ) : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت [ 129 ] وحرمتها - إن كانت هي الباقية - على الأب والابن ونحو ذلك ، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف [ 130 ] فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهما لا يرث ولكن يترتب سائر الأحكام .
شرح
قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال عليه السّلام : يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال عليه السّلام : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن يدرك ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام والمهر على الأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ..
[ 127 ] كل ذلك لما في الصحيحة من اشتراط الإرث بذلك كله .
[ 128 ] لأن المنساق من الصحيح عرفا صورة التهمة ومع عدمها لا موضوع للحلف .
[ 129 ] لا موضوع لها في المقام .
[ 130 ] لظهور الصحيحة في أن الإرث والمهر سؤال آخر من الراوي لا ربط