تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
نفسه للانصراف عنه [ 90 ] . نعم ، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز [ 91 ] ومع التصريح فأولى بالجواز ، ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق [ 92 ] والجواز مع العموم ، بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار [ 93 ] المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل . ( مسألة 18 ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة [ 94 ] ، سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما ، كان المعقود له صغيرا أو
شرح
[ 90 ] وعن المسالك عدم الخلاف في عدم الجواز . [ 91 ] إن لم يكن في البين ما يوجب الانصراف . [ 92 ] هذا النزاع صغروي ، فمن يقول بعدم الجواز يقول بالانصراف عن نفسه ، ومن يقول بالجواز يقول بعدم الانصراف . [ 93 ] قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكَّل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : جعلت فداك وإن كانت أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب عقد النكاح الحديث : 4 .. [ 94 ] إجماعا ونصوصا في النكاح منها : ما عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم : « إنه سأله عن رجل زوّجته أمه وهو غائب قال عليه السّلام : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة : « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال عليه السّلام ذاك إلى سيده إن شاء أجازه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283 | السيد عبد الأعلى السبزواري