تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة [ 73 ] . ( مسألة 14 ) : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدد اختارت الأكبر [ 74 ] . ( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء [ 75 ] لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك [ 76 ] .
شرح
معتبر على ولايته عليه . [ 73 ] شرعا فتكون الحاجة أعم من ذلك ولكن لا بد من تقييد الحاجة بالحاجات اللازمة في عرف المتشرعة لا مطلق الحاجة . [ 74 ] لوجود الأخبار في ذلك كله كما مر في الأخبار الدالة على ولاية الأب والجد ، وكذا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن الأخ بيده عقدة النكاح المحمولة على الاستحباب جمعا ، مع أن ذلك من محاسن الآداب شرعا وعرفا . [ 75 ] أما الخبر فهو قول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « سكوتها إقرارها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 و 2 و 1 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح داود بن سرحان « في رجل يريد أن يزوج أخته قال عليه السّلام يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 و 2 و 1 .، وفي صحيح البزنطي قال : « أبو الحسن الرضا عليه السّلام في المرأة البكر : إذنها صماتها والثيّب أمرها إليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .. وأما الفتوى فهو المشهور بل المجمع عليه بينهم إلا من نادر لا يعمل بخبر الواحد . [ 76 ] لأنه المنساق من النص عرفا وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم ترتب