تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الزوج أو أطلق [ 69 ] ، ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر [ 70 ] ، وإلَّا فالأمر إليه [ 71 ] . ( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له [ 72 ] من الأب
شرح
الزوج الآخر ، فقال عليه السّلام : الرواية فيها أنها للزوج الأخير وذلك انها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .. الرابع : قوله تعالى : * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 220 .، والتزويج مع المصلحة إصلاح فهو خير مأذون فيه . وفيه : أن خيرية الصلح والإصلاح مسلَّمة بشرط أن يكون المصلح مأذونا في متعلقهما شرعا وهذا هو أول الدعوى ، فلا يصح الاستدلال بمثل هذه الأدلة للمقام ، لأنها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك هذا كله في الصغير . وأما في المجنون فلا بد وأن يقيد بما إذا اتصل جنونه بصغره على فرض ثبوت الولاية للوصي على الصغير . [ 69 ] لظهور إطلاق الولاية على فرض ثبوتها . [ 70 ] لأن لكل منهما ولاية على تعيين الموصي . [ 71 ] لعدم وصول النوبة إلى الفرع مع وجود الأصل . [ 72 ] أما مع الحاجة الملزمة فلا ريب في كونه من أمور الحسبة والحاكم الشرعي منصوب لإقامتها كما مر وهو المتيقن من قوله صلَّى الله عليه وآله : « السلطان وليّ من لا وليّ له » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 353 .، الذي جعل من القواعد الكلية كسائر أقواله صلَّى الله عليه وآله المباركة التي هي من جوامع الكلم ، وهو المتيقن من تسالم الأصحاب وإجماعهم . وأما مع عدمها فمقتضى الأصل عدم الولاية على ذلك بعد عدم دليل