( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى [ 67 ] .
( مسألة 12 ) : للوصي أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضا ، لكن بشرط نص الموصي عليه [ 68 ] سواء عيّن الزوجة أو
شرح
إلا إذن من له الإذن ، وفي المقام إن عقد الولي إذا كان خلاف المصلحة باطل من أصله إلا إذا قلنا بأنه لا يعتبر فيه المصلحة وإنما يكفي عدم المفسدة .
ولكن الظاهر أن العقد على المعيوب يعد من المفسدة عرفا .
[ 67 ] لما في الصحيح : « إن العبد وماله لأهله لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصايا الحديث : 1 ..
[ 68 ] مقتضى الأصل عدم الولاية للوصي على النكاح إلا أن يدل دليل معتبر عليه كما نسب إلى المشهور عدم الولاية له عليه مطلقا نص الموصي بذلك أو لا .
وما استدل به على ثبوت ولايته عليه أمور :
الأول : العمومات والإطلاقات الدالة على حسن الوصية والرغبة فيها وهي كثيرة كتابا مثل قوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 180 .، وسنة كما يأتي .
وفيه : أنها في مقام أصل التشريع والترغيب إليها ولا يصح التمسك بها لإثبات ما شك في صحة أصل الوصية كما في جميع الموارد المشكوكة ، مع أن المنساق منها الوصية بالمال وما يتعلق بنفس الشخص من التجهيزات فلا يشمل المقام كما هو واضح .