منه فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم [ 36 ] ، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضا قولان [ 37 ] أقواهما الثاني [ 38 ] ، والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتهما بعد البلوغ ، ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال [ 39 ] .
( مسألة 7 ) : لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي [ 40 ] وعليه أن يعين المهر والمرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة [ 41 ] ،
شرح
[ 36 ] للعمومات والإطلاقات وأصالتي الصحة واللزوم .
[ 37 ] مبنيان على أن نفس هذا النكاح من حيث هو خلاف المصلحة فأصله باطل ، أو أنه ينحل إلى أمرين ذات النكاح من حيث هو وخصوصية المهر ، وكون المهر خلاف المصلحة لا يلازم كون أصل النكاح كذلك ، فالمهر باطل والنكاح صحيح والعرف يساعد الأول والدقة العقلية تساعد الثاني خصوصا في بعض الموارد .
وعن الشيخ رحمه الله لزوم العقد والمهر ، لإطلاق أدلة الولاية ، ويمكن حمله على خصوصية في بعض الموارد .
[ 38 ] لما تقدم غير مرة من عدم دخول المهر في قوام عقد النكاح الدائم .
[ 39 ] تقدم في المسألة السابقة أنه لا يعتبر ذلك .
[ 40 ] لفرض أنه محجور عن التصرف المالي ، مضافا إلى الإجماع ولو كان بالنسبة إلى تعيين المرأة أيضا سفيها فكذلك أيضا وإلا يصح له تعيين المرأة ويبقى حجره على المال بحاله .
[ 41 ] لفرض وقوعها جامعة للشرائط بعد فرض أنه ليس مسلوب العبارة .