( مسألة 4 ) : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها ، وكذا الصغير على الأقوى [ 28 ] .
شرح
هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح الحديث : 5 .، فإن ذكر الأخ فيه محمول على صورة فقد الأب والجد بقرينة سائر الروايات .
[ 28 ] أما في الصغيرة فللإجماع والنصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الله بن الصلت قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السّلام : لا ليس لها مع أبيها أمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 .، وفي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوّجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج أبيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 ..
وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يتزوج الصبية ؟ قال عليه السّلام : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : من أبواب عقد النكاح الحديث : 7 و 8 .، وخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام : « متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال عليه السّلام : إذا جازت تسع سنين ، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : من أبواب عقد النكاح الحديث : 7 و 8 .، مخالف للإجماع ومعارض بالنصوص مع أنه لا عامل به .
وأما في الصغير فهو المشهور المنصوص ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال عليه السّلام : أما التزويج