والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف [ 29 ] وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته [ 30 ] .
( مسألة 5 ) : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة [ 31 ]
شرح
فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 4 .، والمراد من الصحة الواردة في الرواية اللزوم كما يقتضيه الأصل أيضا ، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟
فقال عليه السّلام : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 ..
[ 29 ] أما القول فنسب إلى جمع منهم الشيخ وابن إدريس .
وأما لا يقدر الضعف فلأن مستندهم .
تارة : أن عليه المهر والنفقة وهو يمكن أن لا يقدر عليهما وفيه أن الدليل أخص من المدعى مع أن مقام ولاية الولي يقتضي عدم ذلك .
وأخرى : ظاهر بعض النصوص منها قول الصادق عليه السّلام : في خبر يزيد الكناسي : « إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 9 .، وتقدم صحيح ابن مسلم السابق .
ولكن أسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما في هذا الحكم المخالف للأصل .
[ 30 ] للإجماع وأصالة اللزوم .
[ 31 ] لظهور الإجماع وأنه المنساق عرفا من الأدلة عند المتشرعة وأصالة