وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي [ 32 ] .
ويحتمل عدم الصحة بالإجازة أيضا [ 33 ] بل الأحوط مراعاة المصلحة [ 34 ] بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه [ 35 ] .
( مسألة 6 ) : لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ، أو زوج الصغير بأزيد
شرح
عدم الولاية في صورة المفسدة بعد الشك في جريان أدلة ولايته في تلك الصورة فيرجع حينئذ إلى الأصل .
[ 32 ] لقاعدة : « ان كل عقد بقع على ما يتعلق بالغير وهو فاقد لشرط من الشرائط المنوطة برضاه فهو فضولي يتوقف على الإجازة » الجارية في الفقه من أوله إلى آخره على ما فصل في أحكام الفضولي فراجع .
[ 33 ] هذا الاحتمال مبني على ما ذكروه في الفضولي من أنه لا بد في صحته بالإجازة وجود مجيز فعلي حال إنشاء العقد وإلا لم يصح .
وهو باطل لكونه خلاف الإطلاق فراجع ما كتبناه في بيع الفضولي ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 328 ..
[ 34 ] لكونها أهم بالنسبة إلى المولَّى عليه ، ولاعتبارها بالنسبة إلى الولي الإجباري فيكون المقام كذلك أيضا .
ولكن الأول مخالف لإطلاق أدلة ولايتهما والثاني لا يخلو عن القياس لو فرض قبوله في المقيس عليه إلا أن يدعى الانصراف العرفي إلى صورة المصلحة العرفية وهو أيضا ممنوع .
[ 35 ] لاحتمال سقوط ولايته في العمل بمشتهيات نفسه في مورد ولايته .
ويمكن التمثيل بغير ما ذكره ولا مناقشة في المثال كما هو المعروف .