تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر [ 22 ] ، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج [ 23 ] . ( مسألة 2 ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر [ 24 ] ، وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق [ 25 ] بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ، وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ، ومراعاة الاحتياط أولى .
شرح
لما يستفاد من إطلاق أدلة اعتبار الكفوية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر في بعض فروضه . [ 22 ] لعدم تحقق العضل في ذلك موضوعا . [ 23 ] لظهور الإجماع على سقوط إذنه حينئذ ، مضافا إلى دليل نفي الحرج ، [ 24 ] لأنها ذكرت في مقابل الثيّب في الأدلة ولا يطلق الثيّب على من ذهبت بكارتها بالوثبة ونحوها عرفا ، مع أن في بعض ما مر من النصوص اعتبار النكاح في تحقق الثيبوبة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 8 وتقدم في ص : 309 .. [ 25 ] محتملات الثيب أربعة : الأول : زوال البكارة مطلقا بأي وجه كان . الثاني : زوالها بالوطئ مطلقا . الثالث : زوالها بخصوص الوطي عن نكاح صحيح . الرابع : من فارقها الزوج بطلاق أو موت . وفي مجمع البحرين : « الثيّب يقال للإنسان إذا تزوج » وإطلاقه يشمل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265 | السيد عبد الأعلى السبزواري