وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر [ 22 ] ، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج [ 23 ] .
( مسألة 2 ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر [ 24 ] ، وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق [ 25 ] بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ، وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ، ومراعاة الاحتياط أولى .
شرح
لما يستفاد من إطلاق أدلة اعتبار الكفوية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر في بعض فروضه .
[ 22 ] لعدم تحقق العضل في ذلك موضوعا .
[ 23 ] لظهور الإجماع على سقوط إذنه حينئذ ، مضافا إلى دليل نفي الحرج ،
[ 24 ] لأنها ذكرت في مقابل الثيّب في الأدلة ولا يطلق الثيّب على من ذهبت بكارتها بالوثبة ونحوها عرفا ، مع أن في بعض ما مر من النصوص اعتبار النكاح في تحقق الثيبوبة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 8 وتقدم في ص : 309 ..
[ 25 ] محتملات الثيب أربعة :
الأول : زوال البكارة مطلقا بأي وجه كان .
الثاني : زوالها بالوطئ مطلقا .
الثالث : زوالها بخصوص الوطي عن نكاح صحيح .
الرابع : من فارقها الزوج بطلاق أو موت .
وفي مجمع البحرين : « الثيّب يقال للإنسان إذا تزوج » وإطلاقه يشمل